الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالصحيح أن الضمان يكون بقبض السلعة لا بمجرد العقد؛ فلقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ربح ما لم يُضمن، ونهى أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ففرق بيْن العقد وبيْن أن يحوزها التجار وهو الضمان، فما لم يستلمها المشتري ويحوزها فهي مِن ضمان البائع حتى يحوزها المشتري.
2- إذا استلم البيض واللبن ولم يدفع الثمن؛ فقد تم العقد بالمعاطاة، وتم الاستلام؛ فالضمان على المشتري ولو لم يخرج مِن المحل؛ لوقوع العقد والقبض، أما أن يبيعها لغيره؛ فليس ذلك له حتى يخرج مِن المحل.
3- إذا دفع أجرة الشحن فقد وكَّل صاحب شركة الشحن في القبض، فقد وقعت البضاعة بالقبض في ضمانه؛ لاستلام وكيله البضاعة إلا أن ينص على أنها مِن ضمان البائع، وأن أجرة الشحن هي جزء مِن الثمن.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com