الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فيحلف الساكن على قوله ويستحق؛ لأن هذا هو الغالب في الاتفاقات.
2- إذا دفع له المبلغ أو -على الأقل- قيمة المواد مقدمًا؛ فيكون العقد سلمًا في المواد، وإجارة في العمل؛ فيصح.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com