الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم أخذ أموال لتسليمها لأحد المضاربين وضمانها لأصحابها

السؤال: أخذت أموالاً مِن بعض الناس لأشغلها لهم وهم يعطونني هذه الأموال لثقتهم المطلقة بي، ولا يسألونني ماذا أعمل بها، ولكني في الحقيقة أعطيها لزميل لي هو الذي يضارب بها وكنت أكتب لهم شيكات على نفسي... ثم أوصل لهم الأرباح وزميلي المضارب أثق فيه أيضًا جدًّا وهو يريد مساعدتي لظروف المتعسرة، ولا يريد أن يتعامل مع أشخاص كثيرين فكان يعطيني الأرباح أنا أوصلها للناس ثم ويعطيني نسبة 1.25 شهريًّا من نصيبه وأرباحه هو التي هي النصف كمساعدة لي، فسألت بعض الإخوة فقال لي: هذه المعاملة غير مشروعه لأنك إما سمسار فلك أجرة مرة واحد فقط أو أن تعمل عنده كأجير تقوم بتوصيل الأرباح إلى أصحابه وتوفر عليه ذلك فيكون لك أجر محدد مثلاً 1000 جنيه شهريًّا، فما الحكم ذلك؟ وما الأخطاء الشرعية إن وجدت في هذه المعاملة؟

حكم أخذ أموال لتسليمها لأحد المضاربين وضمانها لأصحابها
الاثنين ١٤ سبتمبر ٢٠١٥ - ١٦:٤١ م
1072

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد صدق مَن قال لكَ هذه معاملة غير جائزة منك خاصة أنك تضمن الأموال بالشيكات على نفسك ولا تخبرهم بأنك لا تضارِب، فيلزمك أن تخبرهم بأنك تدفعها إلى غيرك وليس لكَ إلا السمسرة، وما يعطيكه أحد الأطراف كمساعدة فهذه هبة، وما تأخذه من أجرة ثابتة على توصيل الأرباح؛ فإجارة، والخطأ في إيهام الناس بأنك المضارب وأنك تضمن الأموال مقابل الربح دون مجهود حقيقي في العمل في المضاربة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com