الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالتبرك منه ما هو شرك أكبر، مثل: التبرك بالأحجار والأشجار، والقبور والآثار، مع اعتقاد أنها تنفع وتضر مِن دون الله أو مع الله بذاتها. ومنه ما هو شرك أصغر، وهو بدعة، وهو: التبرك بما لم يدل دليل شرعي على اعتباره سببًا لحصول الخير، وليس مِن الأسباب الظاهرة كالتبرك بالأحجار والأشجار مع اعتقاد أن الله هو النافع الضار، ولكن يظن أنها سبب للخير.
ومنه ما هو مشروع وهو التبرك "أي طلب الخير" مِن مصاحبة أو ملامسة شيء دل الدليل على أنه سبب لحصول البركة مثل آثار الأنبياء كوضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وشعره وعرقه، والبقية التي تركها آل موسى وآل هارون، وكذلك التبرك بشرب ماء زمزم، وبالجلوس في مجالس الصالحين، ومنه ما هو مختلف فيه كالتبرك بآثار الصالحين، فمن أهل العلم مَن يرى أن الدليل على مشروعية التبرك بآثار الأنبياء يشمل الصالحين لعدم دليل الخصوصية، ومنهم من يرى أن ترك الصحابة لذلك وهو كالإجماع منهم يدل على الخصوصية، وأنتَ ترى أن الدليل ليس قطعيًّا ولذا ساغ فيه الخلاف ولم يبدع المخالِف؛ فضلاً أن يُقال إنه شرك أصغر؛ لأن الخلاف في وجود الدليل أو صحة الاستدلال به.
2- مسح الحجر الأسود فيه خلاف بيْن أهل العلم، منهم مَن يراه تبركًا، ومنهم مَن يراه سنة مجردة، والأقرب عندي أن الخلاف لفظي؛ لأن مسه مِن أسباب الخير بلا شك باتباع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com