الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلا يلزم الذبح في وليمة الزواج؛ لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ، وَتَمْرٍ" (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) لا يفيد وجوب الذبح أصلاً، بل هو ضرب مثل لليسير في ذلك الواقع عندهم، والماعز ضمن الشاة؛ لأن الشاة في اللغة تشمل الضأن والماعز.
2- لا يلزم أن تكون الوليمة عامة، ولكن يتأكد استحباب دعوة الفقراء لها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ) (متفق عليه).
3- يجزئ الجمع بين العقيقة والوليمة؛ لأن الوليمة لا يلزم فيها الذبح، ومعلوم أنه يكون طعام آخر بجوار اللحم، فيكون عن الوليمة، والذبيحة عن العقيقة.
4- أما تأخير الوليمة إلى الولادة فلا يصح؛ لأن مِن المقصود إشهار الدخول، ووقتها عند الزواج وليس بعد نحو السنة.
5- السُّنة أن تكون الوليمة بعد الدخول مباشرة؛ فإذا تأخرت تأخرًا يسيرًا كأيام لم يضر.
6- نعم، يجزئ أي طعام كالشيكولاته والمشروب بنية الوليمة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com