الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالأصل عندنا براءة أي مسلم مِن تهمة الزنا إلا ببينةٍ حددها القرآن الكريم بأربعة شهود، قال الله -تعالى-: (لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) (النور:13).
والشهود لا بد أن يشهدوا على واقعة الزنا تحديدًا برؤية الفرج في الفرج، ومعرفة الشخصين مِن أنه لا تربطهما علاقة زواج، وليس هذا الأمر خاصًّا بعضو حزب النور، بل هو عام في كل مسلم ومسلمة، بل لا يجوز اتهام الكفار بالزنا إلا بمثل هذه البينات كما في قصة رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- لليهوديين؛ إذ لم يرجمهما إلا بعد شهادة أربعة شهود عدول بذلك، فهذه التهمة ليستْ مما يثبت بالصور، ولا بالفيديو، بل لا بد مِن أربعة شهودٍ عدولٍ على الواقعة.
2- لم يَشُك النبي -صلى الله عليه وسلم- في عائشة -رضي الله عنها-، بل كان احتمالاً مرجوحًا لجواز وقوع الذنب مِن غير الأنبياء، ولقد برأها على المنبر قبْل نزول براءتها مِن السماء، فقال: (فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلا خَيْرًا) (متفق عليه)، وقال عن صفوان: (مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلا خَيْرًا) (متفق عليه)، ولكن إعلام ذاك الزمان عند المنافقين "وشبكات التواصل الاجتماعي بينهم" أشاع الحديث على أنه حقيقة، وكانت فتنة وقع فيها بعض الأفاضل: كحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش -رضي الله عنهما-، بل كان منهم مَن شهد بدرًا كمسطح -رضي الله عنه-، ونفس ما قيل في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو في حق أبي بكر -رضي الله عنه- في أمر عائشة -رضي الله عنها-؛ فهو احتمال مرجوح في النفس لم يتكلم أحد به؛ لأنه مرجوح لا يجوز القول والعمل به، ولو وقع في النفس.
3- نحن لا يلزمنا اليقين الباطن في مثل هذه الأمور، ولكن لا يجوز العمل بالظن المرجوح ولا النطق به، وهذا وجه الآية: (لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ) (النور:12)، فالواجب إحسان الظن ولو كان في النفس ظن مرجوح وحديث بلا دليل.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com