السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الاستثناء في الطلاق

السؤال: 1- وقعتْ مشكلة بيْن زوجتي وبين أمي فنويتُ أن أهدد زوجتي بتطليقها، وكنت أنوي في نفسي "إن شاء الله"، فقلتُ لها: أنتِ طالق، وسكتُّ سكتة ثم قلتُ: إن شاء الله، ولم أكن أنوي الطلاق، فما الحكم؟ 2- أيضًا قلتُ لها مرة أخرى: أنتِ طالق ثم سكتُّ سكتة ونويت في نفسي "إن شاء الله"، لكن لم أتكلم بها ولم أكن ناويًا أن أطلقها في كل الأحوال، وإنما كان المقصد الأساسي في الحالتين هو التهديد وليس إيقاع الطلاق؟ فما الحكم في المسألتين

حكم الاستثناء في الطلاق
الاثنين ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥ - ١٣:٢٦ م
1767

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإن كانت السكتة خفيفة وقد نويتها؛ فالطلاق لم يقع.

2- التهديد بإيقاع الطلاق بلفظ: "أنتِ طالق"؛ طلاق بلا شك، ويبقى أن السكتة الخفيفة يعتبر الكلام معها متصلاً، أما الطويلة فقد وقع الطلاق بانتهاء الكلمة، ولا بد مِن النطق بـ"إن شاء الله"، ولا يكفي الاستثناء بالنية.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com