الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإن كانت السكتة خفيفة وقد نويتها؛ فالطلاق لم يقع.
2- التهديد بإيقاع الطلاق بلفظ: "أنتِ طالق"؛ طلاق بلا شك، ويبقى أن السكتة الخفيفة يعتبر الكلام معها متصلاً، أما الطويلة فقد وقع الطلاق بانتهاء الكلمة، ولا بد مِن النطق بـ"إن شاء الله"، ولا يكفي الاستثناء بالنية.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com