حكم مَن قال لزوجته: "عليَّ الطلاق أنتِ طالق" دون تعليق بنية التهديد
السؤال:
1- ما حكم مَن قال لزوجته على سبيل التهديد وليس بنية الطلاق: "عليَّ الطلاق أنتِ طالق، لكن دون التعليق على شيء مِن الأشياء؛ فلم يقل لها: "لو فعلتِ أو لم تفعلي ستكونين طالقًا"، فهل وقع الطلاق بذلك رغم عدم نية الطلاق؟
2- هل يقع الطلاق بقول: "عليَّ الطلاق أنتِ طالق لو فعلتِ كذا... ؟" يعني هو جمع بين نية التهديد وبين قول علي الطلاق معلقًا على فعل شيء أو تركه؟
الاثنين ٠٧ ديسمبر ٢٠١٥ - ١٤:١٤ م
879