الجمعة، ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم مَن قال لزوجته: "عليَّ الطلاق أنتِ طالق" دون تعليق بنية التهديد

السؤال: 1- ما حكم مَن قال لزوجته على سبيل التهديد وليس بنية الطلاق: "عليَّ الطلاق أنتِ طالق، لكن دون التعليق على شيء مِن الأشياء؛ فلم يقل لها: "لو فعلتِ أو لم تفعلي ستكونين طالقًا"، فهل وقع الطلاق بذلك رغم عدم نية الطلاق؟ 2- هل يقع الطلاق بقول: "عليَّ الطلاق أنتِ طالق لو فعلتِ كذا... ؟" يعني هو جمع بين نية التهديد وبين قول علي الطلاق معلقًا على فعل شيء أو تركه؟

حكم مَن قال لزوجته: "عليَّ الطلاق أنتِ طالق" دون تعليق بنية التهديد
الاثنين ٠٧ ديسمبر ٢٠١٥ - ١٤:١٤ م
879

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فقد وقع الطلاق.

2- فحسب النية؛ إن نوى تهديدًا فهو يمين يكفرها إن لم  يطلق، وإن نوى وقوع الطلاق؛ فهي طالق.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com