الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم قطع الخطيب لخطبة الجمعة وخروجه مع المصلين للمساعدة في إطفاء حريق

السؤال: هل يجوز للإمام النزول مِن المنبر وترك الخطبة والذهاب مع مَن يسمعون الخطبة إلى إطفاء حريق شبَّ في بيت مجاور للمسجد؟ وهل الأصح أن يأمر الإمام الناس بالجلوس واستماع الخطبة دون أن ينزل معهم ويأمر نصف الموجودين مثلاً للذهاب إلى معاونة أهل البيت؟ ولو نزل الإمام ثم عاد فهل يكمل الخطبة أم يعيدها؟

حكم قطع الخطيب لخطبة الجمعة وخروجه مع المصلين للمساعدة في إطفاء حريق
الأربعاء ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥ - ١٣:٠٣ م
2559

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز له أن ينزل والناس معه لإطفاء الحريق، بل يستحب، وقد يجب طالما احتاج الأمر إلى جميعهم، وإذا أطفئوا الحريق رجع واستكمل الخطبة كما ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الخُطبة وظل يكلم الرجل الذي جاءه يسأله عن الإسلام، فعن أبي رفاعة -رضي الله عنه- قال: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يَخْطُبُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لا يَدْرِي مَا دِينُهُ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ، حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، قَالَ: فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ، فَأَتَمَّ آخِرَهَا. (رواه مسلم).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com