الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهل هذا الابن كان يأخذ أجرة أم لا؟ فإن كان يأخذ أجرة؛ فهو أجير، وتقسَّم التركة أثلاثـًا.
وأما إذا كان لا يأخذ أجرة وإنما يأخذ كفايته كالثلاثة؛ فهو مضارب بعمله لا بماله، فيأخذ رأس المال "الأبناء الثلاثة"، وتُحسب الزيادة على رأس المال مِن بعد دخول الحفيد في العمل إلى الآن، فيكون للإخوة الثلاثة النصف مثلاً مِن الأرباح "أو ما جرى به العرف في تجارتهم" وللعمال النصف "أو ما جرى في العرف"، وهذا النصف "أو النسبة" يقسَّم على أربعة؛ ويكون لهذا الابن -أو الحفيد- الرُبُع.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com