الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يسقط حق الورثة في ذلك؛ لأن حق الميت المقتول يستوفيه هو يوم القيامة بيْن يدي الله ولا يصبح دمه في رقبة صاحبه بقوله ذلك، ولا يجوز لصاحبه القصاص مِن قتلة صاحبه دون رجوع إلى ورثته؛ فهذا حقهم هم حقـًّا أصليًّا؛ فإذا تجاوزهم وهم يقبلون الدية أو لم يكلفوه بالقصاص فهو الآثم عند الله بجهله وتعديه، ولو قـَبِل واحد مِن الورثة الدية أو عفا سقط القصاص إجماعًا.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com