الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالصحيح أن الإمام إذا صلى جالسًا؛ لزم المأمون الصلاة خلفه قيامًا؛ لأن هذا الفرق المذكور عند الحنابلة وصف غير مؤثر في الحكم، فلو قال قائل -مثلاً-: إن هذا الأمر إنما هو لمن صلوا في مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- والجلوس للمأمومين لمن صلى خارجه لقلنا له: هذا وصف غير مؤثر، ولم يعهد مِن تصرفات الشرع في بناء الأحكام على الأوصاف مثل ذلك، وليس أي جمع مدَّعى يكون معتبرًا؛ إلا إذا كان الوصف المفارق مؤثرًا معتبرًا في تصرفات الشرع.
أما الاستحباب والإيجاب فليس بصحيح؛ لأن القيام واجب بالإجماع إلا عند العجز؛ فلا يُقال ترك الواجب مستحب بحال مِن الأحوال، فإما أن يكون الجلوس غير جائز، وإما أن يكون واجبًا كما هو ظاهر الحديث المنسوخ.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com