الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالدية واجبة على عاقلة القاتل خطأ، وإلزام الدولة بالتأمين، وإلزام شركات التأمين بدفعها عقد غير صحيح.
2- لا أرى تعارضًا بيْن الجوابين، وأنا أقول بأنه إذا كانت شركة التأمين حكومية؛ فأموالها مِن الأموال العامة، وكذا ما تربحه مِن العقود المحرمة ولا يمكن رده؛ فمصيره أن يكون مِن الأموال العامة، والعاقلة إذا كانت فقيرة في قتل الخطأ تحمَّل بيت المال الدية عنهم، وفي زماننا قد تكون العاقلة مجهولة أو فقيرة أو ممتنعة، والحاكم والقاضي لا يُلزمهم بدفع الدية؛ فعلي الدولة أن تتحمل ذلك، وكما سبق أن أموال التأمين مِن الأموال العامة فأخذ الدية منها يقوم مقام تحمُّل الدولة بالدية بسبب عدم إلزام العاقلة بهما، وعندنا في مصر التعويض يمثـِّل أقل مِن الدية، أما فتاوى مَن تقول "علماء السعودية"؛ فالذي أعلمه عن عامة علماء السعودية فتواهم ببطلان عقد التأمين التجاري وحرمته، وإن قررته الدولة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com