الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأما القيام للجنازة: فقد قام النبي -صلى الله عليه وسلم- للجنازة وأمر بالقيام لها حتى تمر؛ فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ، فَقُومُوا) (رواه البخاري). وفي رواية قال: (أَلَيْسَتْ نَفْسًا) (متفق عليه).
وثبت أنه قعد -صلى الله عليه وسلم- ولم يقم أيضًا؛ فدل ذلك على أن الأمر بالقيام مستحب وليس بواجب، وعند طائفة مِن أهل العلم أن القيام للجنازة منسوخ، والأول أرجح.
أما رفع السبابة والنطق بالشهادتين؛ فلم يَرد عليه دليل.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com