الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالزواج باطل، والوطء مع العلم بأنها لا تزال في عدتها؛ زنا.
2- إذا تابا إلى الله تستبرئ مِن الوطء المحرم بحيضة، ثم يجوز العقد بينهما على الصحيح مِن أقوال العلماء؛ لأن الحرام لا يحرِّم الحلال.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com