السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يلزم فيمن يشهد على الزواج والطلاق أن يكون مِن الأقارب أو مِن أهل البلد؟

السؤال: 1- إذا طلق الرجل زوجته ولم يخبر أحدًا مِن أهله وأهلها، وإنما هو وهي فحسب، وغرضه مِن ذلك عدم تدخل أحد مِن أقاربه وأقاربها في خصوصيتهما؛ لأنهما اتفقا على الطلاق بصوره نهائية، وطليقته تؤيده في ذلك، وهذا الرجل قد أخبر رجلين يعملان معه بعيدًا عن أهله وأهل زوجته بأنه طلق زوجته، وقال: إنه بهذا قد أدى السُّنة؛ لأنه أشهد رجلين صالحين... فهل وقعت الشهادة بذلك فعلاً؟ وإذا كانت الشهادة على الطلاق بهذا الشكل صحيحة؛ فما فائدة شهادة هذين الرجلين على الطلاق إذا كان الرجلان غير معروفين أصلاً لأهله وأهلها؟ 2- علمتُ أن الزواج يصح بشهادة شاهدين عدلين فقط، ولو بغير إعلان، بل ولو كانا غريبين عن بلده أو أجنبيين، ويكون عقد الزواج صحيحًا بذلك، والسؤال: إذا كان الأمر كذلك فما الفائدة في شهادتهما إذن طالما أنهما غير معروفين وقد لا يمكن الوصول إليهما أصلاً؟

هل يلزم فيمن يشهد على الزواج والطلاق أن يكون مِن الأقارب أو مِن أهل البلد؟
الأربعاء ١٧ فبراير ٢٠١٦ - ١٦:٠٣ م
924

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فقد وقع الطلاق بذلك، والإشهاد شرطه العدالة؛ لقوله -تعالى-: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (الطلاق:2)، فكل مسلم عدل داخل في عموم الآية، ولا يلزم أن يكون مِن الأقارب.

2- الزواج يصح بشاهدين عدلين، ووجودهما شرط في صحته، ويجب إعلان الزواج وليس بشرط، ومعرفة الجيران بعد الزواج كافية، وكل أمور الشهادة يمكن أن يُقال فيها ما تقول! وكلامك غير صحيح في انعدام الفائدة، فالتواصل اليوم بكل وسائل التواصل أصبح أيسر مِن الماضي بكثير جدًّا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com