الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فقد وقع الطلاق بذلك، والإشهاد شرطه العدالة؛ لقوله -تعالى-: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (الطلاق:2)، فكل مسلم عدل داخل في عموم الآية، ولا يلزم أن يكون مِن الأقارب.
2- الزواج يصح بشاهدين عدلين، ووجودهما شرط في صحته، ويجب إعلان الزواج وليس بشرط، ومعرفة الجيران بعد الزواج كافية، وكل أمور الشهادة يمكن أن يُقال فيها ما تقول! وكلامك غير صحيح في انعدام الفائدة، فالتواصل اليوم بكل وسائل التواصل أصبح أيسر مِن الماضي بكثير جدًّا.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com