الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالمقصود بالقيمة الحقيقية وعدم البخس ما تعارف الناس عليه في التجارة وكانوا يتسامحون فيه؛ حتى لو وُجد غبن يسير "عرفًا عند أحمد، وأقل مِن الثـُلث عند مالك"؛ فلا يضر، وبالتالي فلا إشكال، فيجوز أن تشتري السيارة التي قيمتها 50 ألف جنيه بـ 45 ألفًا، ولا يجوز لك أن تشتريها بـ 24 ألفًا؛ لأن الغبن هنا فاحش أي نحو 55%؛ فهذا بخس له.
2- تجارة الشقق في المثال الذي ذكرتَ جائزة "في حدود 10%"، وعرفًا الناس يتسامحون في مثل هذا القدر في الشقق، ولكن لا تشتريها بأربعين ألفًا.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com