الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

الجمع بيْن جواز شراء السلع بأقل مِن قيمتها ليجد ربحًا عند بيعها وبين قوله تعالى-: (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)

السؤال: 1- سمعتُ أنه لا يجوز شراء السلع بأقل مِن قيمتها؛ لأن في ذلك استغلالاً لحاجة الناس، وقد قال الله -تعالى-: (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) (الأعراف:85)، وأنه لا بد مِن شراء السلعة بقيمتها الحقيقية. فأصبح هناك إشكال في أمر التجارة التي تقوم أصلاً على ذلك، بمعنى: أنا أشتري سيارة مِن صاحبها الذي يريد بيعها، وهو بالطبع سيخسر فيها وسيبيعها بأقل مِن قيمتها حتى أتربح أنا منها، فمثلاً: قيمة السيارة 50 ألف جنيه، لكن أنا أشتريها منه بـ 45 ألف جنيه أو أحيانًا 24 ألف جنيه، ثم أبيعها أنا بعد ذلك بـ 50 ألف أو أكثر، وأكسب أنا الفرق بيْن السعرين... فما حكم ذلك؟ 2- كذلك في شراء الشقق، قد تكون الشقة قيمتها مثلاً 100 ألف جنيه فأشتريها بـ 90 ألفًا وأبيعها بـ 100 ألف جنيه أو أكثر... فما الحكم؟

الجمع بيْن جواز شراء السلع بأقل مِن قيمتها ليجد ربحًا عند بيعها وبين قوله تعالى-: (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)
الخميس ٢٥ فبراير ٢٠١٦ - ١٥:٣٦ م
1053

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالمقصود بالقيمة الحقيقية وعدم البخس ما تعارف الناس عليه في التجارة وكانوا يتسامحون فيه؛ حتى لو وُجد غبن يسير "عرفًا عند أحمد، وأقل مِن الثـُلث عند مالك"؛ فلا يضر، وبالتالي فلا إشكال، فيجوز أن تشتري السيارة التي قيمتها 50 ألف جنيه بـ 45 ألفًا، ولا يجوز لك أن تشتريها بـ 24 ألفًا؛ لأن الغبن هنا فاحش أي نحو 55%؛ فهذا بخس له.

2- تجارة الشقق في المثال الذي ذكرتَ جائزة "في حدود 10%"، وعرفًا الناس يتسامحون في مثل هذا القدر في الشقق، ولكن لا تشتريها بأربعين ألفًا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com