الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- الفتوى على ما إذا قـُصد بقول: "بالله عليك" اليمين، أما إذا لم تكوني قصدتِ اليمين؛ فهو مِن لغو اليمين.
2- اليمين الصريح المنوي فيه الكفارة؛ فأخرجي ما تيقنتِ أنكِ حلفتِ ولم تفي به؛ هذا هو اللازم لكِ.
3- بل يجب إخراج المال إذا كان عندكِ ساعة الحنث مال يكفي لإطعام عشرة مساكين "14 كيلو أرز" لكل يمين؛ فإن لم يكن لكِ مال وقتها؛ صح الصيام، وإلا وجب إخراج الإطعام ولم يصح الصيام ككفارة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com