الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فليس له المطالبة الصريحة أو الإلزام للطرف الآخر بدفع النفقات؛ فإن لمَّح على سبيل التفضـُّل مِن صاحب المحل -وليس المستأجر- جاز، وإن رضي المالِك فدفع له ما أنفقه -مِن تكلفة الحمام ونحوه- أو جزءًا منه؛ فهو محسن، والأصل لزوم العقد على ما اتفقا عليه.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com