الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان الأولاد الأكبر سنًّا قد أخذوا مِن أبيهم مصاريف الزواج؛ فينبغي أن يتراضى الورثة على أن يُخرِجوا قبْل التقسيم مصاريف مَن لم تتزوج؛ فهذا أبر بأبيهم، وإن لم يفعلوا لم يجبروا على ذلك، ولكن قد يكون هناك جور في العطية يحاسَب عليه أبوهم، وإن لم يكونوا أخذوا شيئًا لم يَلزم خصم شيء.
أما مصاريف الدروس الخصوصية؛ فهي ليست هبة، ولكنها نفقة تجب على مَن وجبت عليه النفقة على هذا الابن إن لم يكن معه مال، فإن كان معه مال ورثه عن أبيه أنفق على نفسه منه.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com