الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يخصم مِن تركة الأب قبْل توزيعها مصاريف زواج مَن لم يتزوج مِن الأبناء ومصاريف تعليمهم؟

السؤال: إذا زوَّج الأب بعض بناته ثم توفاه الله، وهناك مَن لم يتزوج مِن بناته، وهناك مَن لم يزل مِن أولاده الصغار في الدراسة ويحتاج دروسًا خصوصية، فهل مِن حقها أخذ هذه المصاريف مِن التركة قبل توزيعها، وكذلك مصاريف الدروس الخصوصية في الثانوية العامة؛ لأن زوجة الأب تقول ذلك؟ وهذا الكلام يسبب مشاكل كثيرة؛ لأن كل ابن يريد أخذ نصيبه كاملاً بعد موت الأب.

هل يخصم مِن تركة الأب قبْل توزيعها مصاريف زواج مَن لم يتزوج مِن الأبناء ومصاريف تعليمهم؟
الخميس ٢٤ مارس ٢٠١٦ - ١٠:١٩ ص
4604

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان الأولاد الأكبر سنًّا قد أخذوا مِن أبيهم مصاريف الزواج؛ فينبغي أن يتراضى الورثة على أن يُخرِجوا قبْل التقسيم مصاريف مَن لم تتزوج؛ فهذا أبر بأبيهم، وإن لم يفعلوا لم يجبروا على ذلك، ولكن قد يكون هناك جور في العطية يحاسَب عليه أبوهم، وإن لم يكونوا أخذوا شيئًا لم يَلزم خصم شيء.

أما مصاريف الدروس الخصوصية؛ فهي ليست هبة، ولكنها نفقة تجب على مَن وجبت عليه النفقة على هذا الابن إن لم يكن معه مال، فإن كان معه مال ورثه عن أبيه أنفق على نفسه منه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com