الأربعاء، ١ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٠٨ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

ما يلزم الزوج إذا قال لزوجته: "عليَّ الطلاق لو خرجتِ فلن ترجعي لبيتي مرة أخرى" فخرجت؟

السؤال: هل تجب كفارة يمين في حالة طلاق الكناية إذا لم يقع ما حلف عليه الزوج؟ بمعنى: لو أن الرجل حلف على زوجته وقال لها: "عليَّ الطلاق لو خرجتِ فلن ترجعي لبيتي مرة أخرى" دون أن ينوي الطلاق ثم رجعتْ، فماذا يكون عليه؟

ما يلزم الزوج إذا قال لزوجته: "عليَّ الطلاق لو خرجتِ فلن ترجعي لبيتي مرة أخرى" فخرجت؟
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠١٦ - ٠٩:٣٢ ص
1311

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

ففي هذه الحالة تجب كفارة يمين، ولكن هذا ليس طلاق الكناية، بل هذا إلزام للنفس بالطلاق حكمه حكم النذر، فيه كفارة يمين.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com