الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم استئجار الشريك لشريكه بأجرة مثله

السؤال: 1- اشترك رجلان في سيارة لكل منهما فيها النصف ثم أراد أحد الشريكين استئجار نصيبه الآخر مِن شريكه، فقال بعضهم بأن هذا لا يجوز؛ لأن الشريك لا يجوز أن يؤجِّر نصيبه لشريكه على أي صفة كان، فهل هذا صحيح؟ 2- وأيضًا لو أن رجلين اشتركا في تجارة ما وهما يحتاجان إلى شخص ثالث يتولى الإدارة والقيام بمهام العمل، فهل يجوز لأحدهما أن يتولى تلك المهام على أن تكون له أجرة أو نسبة مِن الأرباح في مقابل قيامه بعمل زائدٍ على شراكته مع صاحبه، وهذا على أساس أنه أولى بالعمل في الشركة مِن غيره؛ لأنه سيكون أحفظ لها وأرعى لها مِن شخص ثالث سيأخذ نفس المرتب أو نفس النسبة، وبالتالي فلا فرق بيْن الأمرين، لأن هناك مَن يمنع مِن ذلك، ولا يجوِّز أن يعمل الشريك أجيرًا عند شريكه أو شركائه، فما حكم ذلك؟ وهل هناك محظورات شرعية في المعاملات السابقة يمكن تلافيها؟

حكم استئجار الشريك لشريكه بأجرة مثله
الاثنين ٢٥ أبريل ٢٠١٦ - ١٨:٠٠ م
864

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالظاهر جواز ذلك.

2- الأحوط أن يأخذ نسبة زائدة، وقد كنتُ أمنع مِن ذلك قديمًا، والأظهر عندي الآن جواز ذلك.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com