السبت، ١٢ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم تأخير الوكيل إخراج الكفارات عن أصحابها إلى شهر رمضان

السؤال: 1- فضيلة الشيخ الدكتور "ياسر برهامي"، ما الحكم في رجل يستلم الكفارات مِن أصحابها مِن باب الوكالة ليخرجها كوكيل عنهم في إخراجها إلى مستحقيها، ولكن الوكيل يمسكها أشهرًا حتى يطعم بها الفقراء في رمضان، فهل يجوز إمساكها علي هذا النحو بحجة أن الموكل لم يقيده بزمن، وعند عدم التقييد بزمن هل تقيد بالعرف والعادة في إخراجها فيكون إخراجها عند تسلمها بوقت قصير؟ وهل الكفارات التي تنص على الإطعام، مثل: "الظهار، والإيلاء، واليمين، والجماع في نهار رمضان، والقتل" هل هي على الفور أم على التراخي أم محل تفصيل؟ 2- هل ما كان منها على الفور يقوم الوكيل فيها مقام موكله فيخرجها على الفور أم يجوز له إمساكها إلى رمضان مدة شهرين أو أكثر مِن تاريخ تسلمها أم لا يجوز له ذلك باعتبار أن الوكيل يقوم مقام موكله؟ وجزاكم الله خيرًا.

حكم تأخير الوكيل إخراج الكفارات عن أصحابها إلى شهر رمضان
الاثنين ١٦ مايو ٢٠١٦ - ١٨:٥٨ م
2264

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فكفارة الظهار مرتبطة بالامتناع مِن وطء الزوجة حتى يكفـِّر؛ فهذه لا بد فيها مِن إخبار صاحبها أنها أُخرت؛ لأنه سيظل ممتنعًا عن زوجته حتى يخبره أو يعطيها له ليبحث عن مستحقيها أو مَن يعاونه في ذلك ليحل له معاشرة امرأته، أما باقي الأنواع مِن الكفارات؛ فهي على الراجح في ذمته على التراخي، لكن ينبغي التعجيل بها.

2- الوكيل يقوم مقام مَن وجبت عليه الكفارة؛ ليس له أن يؤخرها إلا بعلمه فيما إذا كانت كفارة ظهار.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com