القائمة الرئيسية

بحث

القائمة البريدية

حكم الاتفاق على سداد القرض بعملة أخرى دون التزام بسعر الصرف
الفتوى

حكم الاتفاق على سداد القرض بعملة أخرى دون التزام بسعر الصرف |
السؤال كامل |
السؤال:
رجل اقترض مِن زميل له في السعودية 100 ريال، وقال: سوف أردها في مصر 200 جنيه بغض النظر عن سعر الصرف، فما حكم ذلك؟ |
جواب السؤال |
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فالاتفاق على ذلك لا يجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم)، فلا بد في تبادل العملة "إقراضًا" أن يرد بنفس العملة، أو بيعًا بعملة أخرى أن يكون يدًا بيد. موقع أنا السلفي
|
جواب السؤال صوتي |
جديد الفتاوى

روابط ذات صلة

الفتوى السابق | الفتاوى المتشابهة | الفتوى التالي |
القرآن الكريم- الحصري
القرآن الكريم- المنشاوي
القرآن الكريم- عبد الباسط
القرآن الكريم- البنا
|