الثلاثاء، ١٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الاتفاق على سداد القرض بعملة أخرى دون التزام بسعر الصرف

السؤال: رجل اقترض مِن زميل له في السعودية 100 ريال، وقال: سوف أردها في مصر 200 جنيه بغض النظر عن سعر الصرف، فما حكم ذلك؟

حكم الاتفاق على سداد القرض بعملة أخرى دون التزام بسعر الصرف
الاثنين ٢٣ مايو ٢٠١٦ - ١٢:٤٥ م
1742

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالاتفاق على ذلك لا يجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم)، فلا بد في تبادل العملة "إقراضًا" أن يرد بنفس العملة، أو بيعًا بعملة أخرى أن يكون يدًا بيد.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com