هل يشترط في فضيلة المحافظة على تكبيرة الإحرام مدة 40 يومًا في جماعة أن تكون في الحضر؟
السؤال:
في الحديث عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ) (رواه الترمذي، وحسنه الألباني). فلو أردتُ أن أحافظ على الـ40 يومًا في جماعة أدرك التكبيرة الأولى مِن الإحرام ثم في أثناء المدة عرض لي يوم سفر وأريد أن أكمل الـ 40 يومًا، فهل صلاتي في جماعة السفر تجزئ، ويُحسب هذا اليوم مِن ضمن الـ 40 يوم أم بذلك انقطع الشرط وأعيد مِن جديد؟
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠١٦ - ١١:٠٢ ص
1458