الأربعاء، ١٦ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٤ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم إعطاء الأب ابنته زكاة ماله إذا كان زوجها فقيرًا

السؤال: 1- ما حكم إعطاء الزكاة للبنت المتزوجة إن كان زوجها فقيرًا؟ وهل يصح أن يقول أنا أعطي زكاتي لزوج ابنتي وليس لابنتي؟ 2- هل يجوز أن يعطي الرجل زكاته لابنه الفقير مع العلم أن الابن عمره 46 سنة، وهو لا يعمل؟ 3- ما حكم لو تحايل، وقال: أنا أعطي زكاتي لزوجة ابني وليس لابني، فهل يصح ذلك؟

حكم إعطاء الأب ابنته زكاة ماله إذا كان زوجها فقيرًا
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠١٦ - ١٧:١٥ م
1467

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فيعطي الزكاة لزوج ابنته؛ لأنه الملزم بالنفقة، ولا يجوز إعطاؤها لابنته.

2- فلا يجوز إعطاء الزكاة للأبناء والآباء إجماعًا، بل ينفق عليه مِن ماله ولا يحتسبها زكاة.

3- الحيل غير جائزة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com