الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
ففي المسألة خلاف، وأنا أرجح عدم جواز ذلك؛ لوجود اختلاف بيْن الإمام والمأموم، وضرورة مفارقة المأموم للإمام، وهذا لا يجوز، فالراجح أن يعيد هذه الصلاة؛ ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ) (رواه مسلم). والرواية التي تفسرها: (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ) (رواه الطبراني، وصححه الألباني)، وهي في معنى التي في الصحيحين، فإذا أقيمت صلاة جماعة لزم مَن يدخل فيها أن تكون التي أقيمت إلا مَن يتنفل، وبهذا تعرف الجواب عن السؤال الثاني، وهو أن الجماعة أقاموا للعصر فكان عليه أن يصلي العصر ثم الظهر ويسقط الترتيب للعذر.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com