الجمعة، ١٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم شراء مكرونة وصلصة بقيمة نصف صاع الأرز في كفارة اليمين

السؤال: إذا كانت كفارة اليمين والظهار هي نصف صاع لكل مسكين ( 1.400 جرام أرز تقريبًا)، أي ما يعادل نحو 10 جنيهات الآن، فما حكم استبدال قيمة الأرز التي نحو 10 جنيهات بالمكرونة والخضروات والصلصة أو الطماطم لمصلحة الفقراء والمساكين؛ لأنه لديهم مِن بعد رمضان الكثير مِن الأرز في بيوتهم؟

حكم شراء مكرونة وصلصة بقيمة نصف صاع الأرز في كفارة اليمين
الثلاثاء ٠٩ أغسطس ٢٠١٦ - ١١:٢٣ ص
1395

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كانت المكرونة بالوزن تساوي نصف صاع قمح، فالقول بالجواز قول كثير مِن أهل العلم، وأنا الآن أميل لجوازه؛ لأنها قمح قد هيئ للطعام بطريق أيسر للفقير، ولا يحتاج إلى صلصة وخضروات، بل يكفي الحَب وما صُنع مِن الحَب، فإن زاد بالشرط المذكور، وهي أن تكون المكرونة "المصنعة مِن القمح" تساوي بالوزن نصف صاع قمح لكل مسكين جاز ذلك، وهو زيادة في الخير.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com