الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجزئ إخراج البنت زكاة مالها لأمها؛ لأنه لا يجوز إخراج الزكاة للأصول "الآباء والأمهات، والأجداد والجدات"، ولا للفروع "الأبناء والبنات والأحفاد"، ولكن يجوز للرجل أن يخرج زكاة ماله إلى أم زوجته إذا كانت مِن أهل المصارف الثمانية؛ لأنه لا تلزمه نفقتها، ولكن "العمرة" لا تعد ضمن الحاجات التي مِن أجلها يُعطَى الفقير الزكاة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com