الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فبيع الجزار للجلود بناءً على صفة الذبح؛ فإن كانت نُسُكًا لم يجز، وإن لم تكن نسكا جاز.
2- يجوز بيع الجلد إذا لم تكن الذبيحة نُسُكًا "هدي أو أضحية أو عقيقة".
3- يجوز البيع إذا كانت صدقة ذبحت يوم عرفة والتصدق بثمنها، فهي ليست نسكًا.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com