الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالحلف بالطلاق لغرض التهديد فيه كفارة يمين، وهي: ربع صاع لكل مسكين (700 جم أرز لكل فرد).
وتحريمها كأمه وأخته فيه كفارة ظهار: صيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وهي: نصف صاع لكل مسكين (1.400 كجم أرز لكل فرد) مِن قبْل أن يتماسا، وإن كان لن يعود إليها فلا تجب عليه كفارة ظهار؛ إلا إذا ردها أو عقد عليها في المستقبل فعليه الكفارة قبْل الجماع.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com