الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل تلزم الزوج كفارة الظهار إذا طلق زوجته ولا ينوي مراجعتها؟

السؤال: رجل كان طلق زوجته طلقة واحدة، ثم في مشكلة قال لها: "تكونين طالقًا طلقة ثانية وثالثة وأخيرة لو ذهبتِ لبيت أمك"، وقال لها أيضًا في نفس الموقف: "لو ذهبتِ لأمك دون علمي فأنت محرمة عليَّ كأمي وأختي" ثم ذهبت هي دون علمه، فما حكم الطلاق والتحريم؟ ولو كان الزوج ينوي طلاقها ولن يعود إليها بعد ذلك، فهل تكون عليه كفارة الظهار أيضًا أو هل يلزمه شيء في تحريمه لها كأمه وأخته في هذه الحالة؟

هل تلزم الزوج كفارة الظهار إذا طلق زوجته ولا ينوي مراجعتها؟
الأربعاء ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦ - ١٤:١٤ م
1215

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالحلف بالطلاق لغرض التهديد فيه كفارة يمين، وهي: ربع صاع لكل مسكين (700 جم أرز لكل فرد).

وتحريمها كأمه وأخته فيه كفارة ظهار: صيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وهي: نصف صاع لكل مسكين (1.400 كجم أرز لكل فرد) مِن قبْل أن يتماسا، وإن كان لن يعود إليها فلا تجب عليه كفارة ظهار؛ إلا إذا ردها أو عقد عليها في المستقبل فعليه الكفارة قبْل الجماع.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com