هل يسجد للسهو مَن كان مسبوقـًا في الصلاة وسلـَّم ناسيًا ثم أتم ما عليه؟
السؤال:
كنتُ مسبوقـًا وكنتُ في التشهد مع الإمام؛ فسلـَّم الإمام، فقلتُ: \"السلام عليكم و... \" ثم قطعتُ التسليم لما تذكرتُ أن عليَّ ركعة، فقمتُ وجئت بالركعة الباقية، ولكني لم أسجد للسهو؟ فهل كان عليَّ سجود سهو في هذه الحالة أم لا؟ وما حكم هذه الصلاة؟
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠١٦ - ١١:٥٧ ص
1211