الخميس، ١٧ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل يجوز للمضارِب دفع أموال كأرباح للمساهمين نظير الاستمرار معه؟

السؤال: أنا أعمل في المضاربة بأموال الآخرين، وأعترف أني أتكاسل عن العمل وتنظيمه، فأقوم بإضافة بعض المال كأرباح لكل مساهم مِن نصيبي الخاص كتعويض لهم إلى أن اجتهد وتصبح الأمور مستقرة، فما حكم ذلك؟ وأنا أتذكر أني قد قرأتُ فتوى لحضرتك أجزتَ فيها مثل ذلك، لكني وجدتُ فتاوى تقول بتحريم هذه الصورة رغم أنها تطوع مِن المضارب؛ فلماذا تُمنع هذه الصورة، وهي ليس فيها إلا أن المضارب يدفع أموالاً برضاه مِن جيبه هو لاستمرار الناس معه، فما الحكم الراجح في ذلك؟

هل يجوز للمضارِب دفع أموال كأرباح للمساهمين نظير الاستمرار معه؟
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦ - ١٤:٤٧ م
937

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فينبغي أن تخبرهم بالتبرع مع حساب الربح الحقيقي؛ حتى لا يتحول الأمر إلى ما يحدث مِن خداع الناس في توظيف الأموال وأكل أموالهم بالباطل، وإعطاء هذا مال هذا، ولا بد أن تعلم أن الأموال أمانة في يدك، وليستْ قرضًا تتصرف فيه كما تشاء، بل تتصرف فيها في المضاربة فقط، وأظن أن الفتاوى المذكورة هي فيما ذكر مِن مخالفات.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com