الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فهذا بيع بالتقسيط، وهو في الحقيقة مرابحة؛ لأن الطرف الوسيط يعرض على المحتاج للسلعة أنه سيشتريها بكذا... ويبيعها له بالتقسيط بكذا... بربح كذا... وهذه هي المرابحة، أي بيع حدد فيه رأس المال ونسبة الربح، وهي جائزة بشرط أن يستلم الوسيط السلعة وتصبح في ضمانه.
2- ولا يلزم مكان مخصص للتجارة "رحله - سيارته"، فالسيارة التي استأجرها تكفي بشرط تسلم السلعة، ولا يجوز أن يسلمها في نفس المكان؛ فقد "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ" (رواه أبو داود، وحسنه الألباني).
3- لا يجوز التحايل على هذا الأمر "القبض" و"الضمان"؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى "عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (رواه أحمد والنسائي، وقال الألباني: حسن صحيح)، والتوكيل تحايل.
4- أما مسألة "ضع وتعجل"؛ فالراجح حرمتها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأصناف الربوية "ومنها النقود": (وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) (متفق عليه)، وفي حالتنا الأقساط غائبة في ذمة المدين المشتري وهو يبيعها بحالٍ حاضر أقل منها، والذي يجوز ما يتركه صاحب الحق مِن تلقاء نفسه دون شرط؛ لا مِن الدائن ولا مِن المدين بشيء، بل يفعل ذلك مِن باب الهبة.
5- هذه العقود إنما تتم باستلام السلعة ثم بيعها، أما الاتفاق على تنفيذ ذلك؛ فهو وعد بالشراء، وهو ملزم على الراجح.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com