الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فهذا ليس مِن النفقة الواجبة على الأب، ولكنه مِن الإحسان الذي يقره الشرع ويحث عليه، وكذا الابن الذكر.
2- إذا كان مجموع الإيجار إلى حين وفاة الأب يساوي المبلغ الذي دفعه للبنات؛ فلا يحتاج إلى تعويضهن بشيء، وأنا أرى له أن يظل على عدم أخذ الإيجار حتى يصل إلى ما دفعه للبنات، ثم بعد ذلك يأخذ الأجرة الحقيقية للشقة، ويصبح مالاً له سوف يقسَّم ميراثًا؛ فهذا أقرب للعدل.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com