الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فتجب فيها الزكاة إذا بلغ نصابًا "وهو خمسة أوسق"، ويجب فيه العشر أو نصف العشر حسب طريقة الري؛ فما يُروى بالآلات فيه نصف العشر، وأرى أن تستسمحوا الورثة، ومَن طالب بنصيبه أعطيتموه.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com