الجمعة، ١١ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٩ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل الصدقة الجارية تُتملك؟

السؤال: 1- أعطتني امرأة كُتبًا أوصى زوجها أن تخرج بنية الصدقة الجارية بعد وفاته، وزوج هذه المرأة كان قال لها: \"إذا أنا متُ؛ فخذي مِن الكتب ما يسهل عليك قراءته، وأخرجي الباقي صدقة جارية عني\"، فهل تعتبر هذه الكتب مما ينطبق عليه الوصية؛ حيث إن الميت له إخوة، ولكنهم ليسوا ممن ينشغل بالقراءة وطلب العلم الشرعي؟ 2- هذه الكتب عليها اسم زوج المرأة صاحب الكتب، فهل يجوز مسح اسمه مِن عليها؟ وهل عليَّ أن أكتب وصية بأن تكون هذه الكتب بعد موتي صدقة جارية أم يجوز أن أحتفظ بها في مكتبتي مدى الحياة لي ولأهلي؟ 3- هل يجوز لي الكتابة في هذه الكتب وفي الهوامش منها والتخطيط عليها بالأقلام الجافة أو الفسفور أو غير ذلك على سبيل المذاكرة والتعليق عليها؟ 4- هل يلزم أن تكون هذه الكتب عندي أنا بالذات إلى أن أموت ما دمتُ قبلتها أم يجوز التصرف فيها في أي وقت وإعطائها لغيري؟ وإذا كانت رغبة هذه الزوجة أنها صدقة جارية لطلبة العلم دون المساجد والزوج نفسه صاحب الوصية لم يحدد ذلك، بل أطلق أنها صدقة جارية، وأنا أنوي أنني سأعيد شراء طبعات جديدة لهذه الكتب تكون محققة عندما ييسر الله لي ذلك، وعندئذٍ سأقوم بالتخلص مِن هذه الكتب وإخراجها في المساجد بعد ذلك، فهل في ذلك حرج عليَّ؟

هل الصدقة الجارية تُتملك؟
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠١٦ - ١٤:٤١ م
926

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فنعم ينطبق على هذه الكتب الوصية، وإذا كانت هذه الكتب ثُلث الميراث كله أو أقل؛ فهي وصية يجب أن تنفذ تنفذ، وإذا زادت على الثُلث؛ وجب تنفيذها في الثلث.

2- الصدقة الجارية لا تُملَّك فيتركها كما هي، وعليه أن يكتب وصية بأنها تستمر لطلاب العلم صدقة جارية.

3- إذا كانت التعليقات والتخطيطات تعين طالب العلم الذي يأخذ الكتب بعدك؛ فلا بأس، وإن كانت تصعِّب عليه المهمة، وتشوه صورة الكتاب؛ فلا يجوز.

4- يجوز أن تتصرف فيها لطالب علم آخر، والصدقة الجارية تصلح لطالب علم ينتفع بالكتب ثم يعطيها لطالب آخر، أو توضع في مكتبات المساجد ليقرأها مَن يتعلم منها، والعبرة بنية الواقف.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com