الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان الأمر على ما وصفتَ في السؤال؛ فلا شك أن القسمة بالطريقة التي يريدها الإخوة الذكور ليستْ عدلاً، وإن كانت ستدفع الإيجار فليدفعوا هم الإيجار أيضًا، بل إيجارهم لشقة كاملة، وإيجارها لسطح وجدران، بل يجب تقسيم الأرض والبيت للذكر مثل حظ الأنثيين مع احتساب ما دفعته في بناء الشقة وتجهيزها مشاركة بالنسبة إلى قيمة الشقة وقت تجهيزها؛ أعني أن الشقة إذا كانت قيمتها بنصيبها من الأرض حين استكمال بنائها 100 ألف، وكانت هي قد دفعت في استكمالها 50 ألفًا؛ فلها نصف هذه الشقة هي وزوجها، وللورثة النصف الباقي، ويقسَّم باقي المنزل -وكذا المحلات- بالتقسيم الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، وعليهم لها نصيبها مِن إيجار المحلات منذ وفاة الوالد.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com