الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم إلزام الإخوة أختهم بدفع إيجار مقابل سكنى شقتها في بيت والدهم

السؤال: رجل متوفى عن 2 من الأولاد الذكور، وبنت واحدة، وزوجة توفاها الله بعده بمدة وترك منزلاً مكونًا مِن 3 طوابق، والدور الرابع عبارة عن جدران طوب أحمر لنصف المساحة تقريبًا، وقامت البنت بعد زواجها وبعد موافقة جميع الورثة البالغين لسن الرشد وإلحاح أهلها عليها باستكمال المباني للدور الرابع، وصب السقف بالكامل وجميع أعمال التشطيبات مِن أعمال محارة، وكهرباء، وسباكة، وتوصيل الغاز، والنجارة مِن أبواب وشبابيك، والبلاط مِن مالها الخاص هي وزوجها، وأقاموا فيها بعد الزواج. بعد وفاة الزوجة قرر الأبناء تقسيم المنزل وقالوا للبنت إن حقها في ميراث والدها هو الشقة التي بنتها مِن مالها الخاص هي وزوجها ويعتبر المبلغ المدفوع لاستكمال الشقة وتشطيبها هو إيجار لتلك الشقة، علمًا بأن الورثة لا ينكرون أن أختهم هي مِن قامت باستكمال مباني الدور الرابع وتشطيبه من مالها الخاص هي وزوجها، فهل يجب دفع إيجار للورثة عن هذه الشقة أو اعتبار أن ما دفعته البنت من مصاريف مقابل هذا الإيجار؟ علمًا بأن الأولاد الذكور يقيم كل واحد منهم في شقة كاملة مِن بناء والدهم قبْل وفاته في نفس المنزل مع استغلالهم الدور الأرضي لمدة تقرب من 20 عامًا كمحل تجاري خاص بهم، والبنت كانت لا تستفيد مِن هذا المحل لمدة 20 عامًا تقريبًا، وهل تدخل الشقة التي بنتها البنت مِن مالها الخاص في الميراث، وعلمًا بأن البنت لا ترضى عن هذه القسمة، وتشعر بأنها مظلومة بسبب ضياع مالها الذي دفعته في استكمال الدور الرابع؟ وجزاكم الله كل خير.

حكم إلزام الإخوة أختهم بدفع إيجار مقابل سكنى شقتها في بيت والدهم
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠١٦ - ١٣:٥٨ م
1134

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان الأمر على ما وصفتَ في السؤال؛ فلا شك أن القسمة بالطريقة التي يريدها الإخوة الذكور ليستْ عدلاً، وإن كانت ستدفع الإيجار فليدفعوا هم الإيجار أيضًا، بل إيجارهم لشقة كاملة، وإيجارها لسطح وجدران، بل يجب تقسيم الأرض والبيت للذكر مثل حظ الأنثيين مع احتساب ما دفعته في بناء الشقة وتجهيزها مشاركة بالنسبة إلى قيمة الشقة وقت تجهيزها؛ أعني أن الشقة إذا كانت قيمتها بنصيبها من الأرض حين استكمال بنائها 100 ألف، وكانت هي قد دفعت في استكمالها 50 ألفًا؛ فلها نصف هذه الشقة هي وزوجها، وللورثة النصف الباقي، ويقسَّم باقي المنزل -وكذا المحلات- بالتقسيم الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، وعليهم لها نصيبها مِن إيجار المحلات منذ وفاة الوالد.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com