الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يشرع القصاص في مثل هذه الحالة؛ لعدم العلم بالجاني بعينه وتعمده، والقول بوجوب القصاص على الجميع قول باطل بالإجماع؛ لأنهم لم يجتمعوا على فقء عينه، وبالتالي ففيها الدية، ودية العين خمسون مِن الإبل "حوالي 375 ألفًا"، ولكن تحسب يوم التسليم، وعلى أي حال فلا بد في مثل هذه الأمور مِن التحكيم، وليس الاكتفاء بفتوى طرفٍ مِن الأطراف، ليذهب المستفتي ويقول حكم الشيخ فلان بكذا...! لا بد أن نفرِّق بيْن الفتوى على السؤال، والحكم في الخصومة؛ إذ لا يجوز أن يُكتفى بالفتوى عن التحكيم.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com