الثلاثاء، ٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حول شرط تملك المزكي العروض بفعله لوجوب زكاة عروض التجارة

السؤال: 1- ورثنا عن والدنا سلسلة محالات تجارية في الألبان والمنتجات الغذائية، وقد تقاسمنها بالتسامح فيما بيننا أنا وإخوتي فأصبح لي محل مِن هذه المحلات، فسألتُ: هل عليَّ زكاة عروض تجارة أم لا؟ فقال لي بعضهم: مَن ورث محلات لم يكن هو الذي اشتراها؛ فليس عليه زكاة عروض تجارة، ولو ظل يبيع ويشتري فيها طوال عمره، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان فيها زكاة، فهل تجب الزكاة بعد بيع كل البضائع الموروثة وشراء بضاعة جديدة مِن مالي الخاص أم كيف يحسب وقت الزكاة فيها؟ 2- هل إذا وهبنا لقريبٍ لنا محلاً بكل ما فيه مِن بضائع، فهل على هذا الشخص المالِك الجديد زكاة في هذه الحالة؛ لأن بعض الشيوخ قال له هذا كمن ورث فليس عليه زكاة في هذا المحل وبضائعه؟ وجزاكم الله خيرًا.

حول شرط تملك المزكي العروض بفعله لوجوب زكاة عروض التجارة
الأحد ١٥ يناير ٢٠١٧ - ١٥:٤٦ م
926

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فنفي وجوب الزكاة بالطريقة المذكورة في السؤال -أي طوال العمر- باطل قطعًا، ولكن عليكَ الزكاة فيما اشتريته بمالك "ولو كان ثمن البضائع"؛ فمنذ ملكتَ أثمان البضائع التي كانت في المحل صارت مِن مالك الذي تزكيه، فإذا اشتريت به بضائع مرة أخرى صارت فيها زكاة عروض التجارة، فأنتَ إذا اخترت أن تعمل بذلك؛ فعليك أن تحسب كل ثمن تبيع به بضاعة وتسجله بتاريخه، فإن كان عندك مال غير ذلك دخل معه فتحسب حول الجميع مِن تاريخ ملِك النصاب، وإن لم يكن لكَ مال غيره فتحسب مِن تاريخ وصول الأثمان للنصاب حتى ولو اشتريت بها بضائع، فقد صارت الزكاة فيها واجبة.

2- فعليه زكاة عروض التجارة بعد مرور حول على ملكه للمحل، وقبول الهبة "فعل"؛ بخلاف الإرث.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com