الخميس، ١٠ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٨ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

وهبه والده مبلغًا مِن المال في يوم إخراج زكاة ماله فهل عليه تزكية هذا المال؟

السؤال: 1- مرَّ موعد إخراج زكاة مالي، ولا أذكر إذا كان هذا الموعد الذي حددته لإخراج زكاة المال كان تقريبيًّا أم كان هو بالفعل موعد الزكاة الأساسي حيث إنني ربما كنت أبكِّر بإخراج زكاة المال قبْل موعدها بأيام، والمهم أن في هذا اليوم -يوم إخراج زكاة مالي- أعطاني والدي مبلغًا مِن المال لأقوم بشراء شقة وتجهيزها للزواج -يعني هذا المبلغ لأجل الزواج-، فهل معقول أن عليَّ إخراج زكاة هذا المبلغ؟ 2- إذا كان يلزمني زكاة هذا المال مع مالي، وحضرتك كنتَ أفتيت قبْل ذلك أن مَن أعطى ابنه مالاً ليتزوج منه وكان الأب لا يخرج زكاة ماله؛ فإنه على الابن أن يخرج زكاة هذا المبلغ إذا قبضه مِن أبيه عما مضى مِن السنوات، فمعنى هذا أنني إذا كنتُ أدخر مالاً بلغ النصاب، مثلاً: (20 ألف)، وجاني مِن والدي مبلغ (40 ألف) ولو كان قبْل موعد الزكاة بيومٍ واحد، فإنه عليَّ أن أزكي مجموع المال (ال 60 ألف) جنيه، وهذا بالنسبة لي فيه إشكال كبير حيث إنه معنى ذلك: أنني في هذه الحالة إذا كان معي (20 ألف جنيه) وأعطاني والدي مبلغ (40 ألف جنيه) فإنني سأزكي مبلغ والدي -الذي تملكته أنا- مرتين: مرة باعتبار أنه جاءني بوصف الهبة أو الهدية، ومرة أخرى باعتبار أن والدي أعطاني مالاً كان يمتنع هو عن إخراج زكاته لما مضى مِن السنوات، فكيف ذلك؟ كيف شخص واحد يزكي نفس المال مرتين أو أكثر في وقتٍ واحد بأكثر مِن وصف؟ 3- إذا قمتُ بسؤال والدي عن المدة التي لم يخرج فيها زكاة هذا المال فأخبرني مثلاً أنها سنة واحدة أو سنتين، وشككت أنا في أنه يريد أن يوفر عليَّ إخراج الزكاة، فهل يكون عليَّ ذنب في هذه الحالة إن أخذتُ بقوله على أنه ترك زكاة المال سنة أو سنتين فقط؟ وهل يلزمني شيء أكثر مِن ذلك؟

وهبه والده مبلغًا مِن المال في يوم إخراج زكاة ماله فهل عليه تزكية هذا المال؟
السبت ١٥ أبريل ٢٠١٧ - ١١:٤١ ص
1286

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فنعم، يلزمك إخراج الزكاة عن هذا المال على الصحيح، وهذا الأمر ليس بالعقل حتى تقول معقول! بل بالدليل؛ قال عمر -رضي الله عنه- لساعيه الذي يجمع الزكاة مِن المسلمين: "نَعَمْ, تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلا تَأخُذُهَا" (رواه الطبراني والبيهقي). السَّخل: الذكر والأنثى مِن ولد المعز والضأن حين يولد، أي صغار الغنم حديثة الولادة التي لا تستطيع المشي مع الأمهات؛ ولذا يحملها الراعي، وهي لا تجزئ في الزكاة، بل يأخذ شاة بلغت السن، وبالتأكيد هذه السخلة لم يمر عليها عام ووجب عدها في الزكاة، فالراجح قول الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- في أن كل الأموال كذلك.

2- فأنتَ تزكي مال أبيك لما مضى عن السنوات، وليس عن السَّنة الحالية، أما الحالية فهي عن نفسك حين دخل إلى ملكك.

3- لا يلزمك إلا ما أخبرك؛ لعدم وجود وسيلة للتأكد إلا مِن كلامه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com