الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل له رجعة على زوجته إذا قال لها: "إذا ذهبتِ لأمك فأنتِ طالق" ناويًا البينونة الكبرى؟

السؤال: ما حكم مَن قال لزوجته: \"عليَّ الطلاق إذا ذهبتِ لأمكِ؛ فأنتِ طالق\"، وكانت نيته أنها تطلق على الدوام ثلاث تطليقات ولا ترجع إليه بعد ذلك، ثم إنه أراد أن يراجعها؛ فأفتاه بعض الناس أن النية لا اعتبار لها في قوله: \"عليَّ الطلاق\"، وأنه في هذه الحالة تطلق زوجته طلقة واحدة فقط، وليس أكثر مِن ذلك، فما هو الصحيح في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

هل له رجعة على زوجته إذا قال لها: "إذا ذهبتِ لأمك فأنتِ طالق" ناويًا البينونة الكبرى؟
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠١٧ - ١٠:٣٢ ص
1266

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فتطلق طلقة واحدة، فالنية لا تؤثر بغير لفظ؛ لأن الزواج لا بد له مِن صيغة، فلا يحله إلا صيغة الطلاق؛ لا تحل عقدته إلا بها، وليس بمجرد النية.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com