الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فعقوبة تاجر الخمر والمخدرات عقوبة تعزيرية جعل الشرع تقديرها للحاكم بالقدر الذي يزجر الناس عن هذه الجريمة، ومعلوم أن ضرر هذه الأشياء يتفاوت، وإقبال الناس عليها يختلف زمانًا ومكانًا؛ فناسب أن تكون العقوبة غير محددة لتزيد وتنقص حسب المصلحة.
2- الصحيح أن عقوبته ليست كعقوبة الحرابة، بل هي عقوبة تعزيرية، وإن كان بعض أهل العلم قد جعلها مِن الحرابة "والصواب أنه طالما لم يَرفع السلاح في تهريب المخدرات وتجارتها؛ فليس كذلك"، أما لو رفع السلاح فهو محارب بلا شك، وينطبق عليه حد الحرابة.
3- مِن أهل العلم مَن أوصل عقوبة تجارة الخمر والمخدرات إلى القتل، والصحيح أنها تقديرية، لكن لا تبلغ القتل، ومع زيادة حجم الجريمة بالاتجار في كمياتٍ هائلة -وهذا هو المعتاد- يمكن مضاعفة العقوبة لتكرر الجريمة؛ لأن كل متعاطٍ لها إنما اشتراها بسبب عمل هذا المجرم.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com