حكم العقود والمعاملات المالية التي تتم بنظام (باك تو باك)
السؤال:
أعمل بشركةٍ هندسية -وهي الطرف الأول- تتعاقد مع شركةٍ هندسية أخرى -وهي الطرف الثاني- بعقود، ولكن يُشترط بالعقد أن تكون الأتعاب بنظام يُسمَّى (باك تو باك)، بمعنى أن الشركة التي تمثِّل الطرف الثاني لن تعطي شركتي \"الطرف الأول\" إلا عندما يعطي المالك الأصلي الشركة -الطرف الثاني- أتعابها؛ وذلك لوجود عقدٍ بينهما أيضًا، فما الحكم الشرعي في مثل هذا النوع مِن العقود، مع العلم أنه في بعض الحالات لا يمكن الاطلاع على شروط وبنود العقد بيْن المالك الأصلي وشركة الطرف الثاني؟
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠١٧ - ١٠:٢٤ ص
4411