الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فقد قال الله -تعالى-: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) (المائدة:89)، وأوسط قوت أهل البلد عندنا "الأرز" وعند أكثر شعوب المنطقة كذلك، وهذه الكفارة ينبغي أن تكون ربع صاع مِن طعام لكل مسكين، فإن كان في "شنطة رمضان" هذا القدر على عدد المساكين؛ جاز.
2- فتخرج فدية عن كل يوم أفطرته بسبب الحمل، أما ما كان بسبب النفاس فهو فطر واجب يلزمها قضاؤه، ولا يجوز إخراج الطعام عنها إلا إذا عجزت في كبر السن، وتخرج عن كل يوم ربع صاع لكل مسكين (700 جم أرز).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com