الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالمرضع يمكن أن تحيض -ولو بقيتْ مدة لم تحض- طبيًّا وشرعًا؛ فإذا رأتْ دمًا فهو حيض طالما تجاوز مدة الطهر مِن انتهاء النفاس أو آخر حيضة (13 يومًا، أقل الطهر)، أما الحامل فهي التي لا تحيض، وكل دم تراه فدم استحاضة وفساد لا يمنع الصوم والصلاة، وهذا أيضًا طبيًّا وشرعًا، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الاستبراء: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني).
2- الدم المعتبر هو الدم الواضح أما الإفرازات الملونة؛ فإن كانت مسبوقة بطهرٍ فهي طهر، وإن كانت مسبوقة بحيضٍ فهي حيض؛ لحديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا" (رواه البخاري).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com