الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فعقد النكاح ينتهي بمجرد وفاة أحد الزوجين، وتترتب جميع الأحكام مِن إرث، وإباحة زواج رابعة غير المتوفاة، وزواج أختها على مجرد الوفاة، فالفتوى بجواز وطء الزوجة المتوفاة مع سخافة تصور قائلها، ومرض مَن يفعله "بل مَن يتخيله" نفسيًّا وقلبيًّا - فتوى باطلة لا تدخل في الاجتهاد السائغ.
2- ظاهر تعريف الفقهاء للزنا أن وطء الميتة يدخل في الزنا.
3- لا خلاف بيْن الفقهاء المعتبرين في حرمة وطء البهيمة، بل قد ثبتت الأحاديث بأنه مِن الكبائر الموجبة لأغلظ العقوبة، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني)، وإن كان طائفةٌ مِن الفقهاء لم يصححوا الحديث، وأوجبوا عليه التعزير، وهذا لا يعني اختلافهم في حرمة ذلك.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com