الثلاثاء، ١٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم لبس المحرِم قطعة داخلية تحت ملابس الإحرام لها كباسين

السؤال: 1- ما حكم المحرم بالعمرة إذا لبس بغير عذر قطعة واحدة تشبه الخرقة، وليس التبان الذي يشبه السروال القصير، لكن فيها كباسين أو لاصق يلف حول الوسط؟ 2- ما حكم المحرم بالعمرة إذا كان مريضًا بسلس البول ولبس الواقي الذكري، هل عليه فدية أو شيء؟ 3- المحرم عند تخليل اللحية في الوضوء قد يسقط منه بعض الشعر، فما الحكم؟ وكذلك عند تسريح اللحية؟

حكم لبس المحرِم قطعة داخلية تحت ملابس الإحرام لها كباسين
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠١٧ - ١١:١٠ ص
3953

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا يجوز له ذلك، وعليه الفدية مِن "صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ".

2- يجوز لبس الواقي الذكر لمَن عنده سلس، وليس عليه شيء.

3- الشعر الساقط أثناء التخليل هو شعر قد سقط فعليًّا قبْل ذلك، وماتت الشعرة وانفصلتْ مِن جذرها، ولكن لا تزال مشتبكة بباقي الشعر، فسقوطها دون شدٍّ أثناء الوضوء أو التمشيط لا يضر.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com