الثلاثاء، ٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ١٦ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم عمليات تغيير الجنس

السؤال: قرأتُ فتوى عن بعض المشايخ أنه يجيز عمليات تغيير الجنس، أي تحويل الأنثى لذكر والعكس، فما حكم ذلك في الشرع الشريف؟

حكم عمليات تغيير الجنس
الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧ - ١٧:٠٦ م
1244

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز هذا؛ إلا لخنثى ظهر حقيقة نوعه فيُعالج ليعاد إلى نوعه الحقيقي، أما أن يغيّر نوعه الحقيقي إلى الآخر، فحرام بالإجماع؛ لأنه تغيير لخلق الله، وتشبه مِن الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، وقد ورد اللعن على ذلك، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" (رواه البخاري).

والفتاوى الباطلة لا يحل لأحدٍ العمل بها، ولا ترويجها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com