الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فتحسب تركتها كلها بما في ذلك ما تركته مِن ذهبٍ، وكذا أثاث منزلها، والأجهزة المنزلية، ولو كانت الشقة التي تسكنها تمليك، ويضاف لقيمة المجموع الـ12 ألف ثم يحسب الثلث، فإن كانت الـ 12 ألف تعدل الثلث فأقل؛ فقد صح تصرف الرجل الذي تركتْ عنده المال، وإن كان أكثر مِن الثلث، فينظر: إذا كان وضع هذا الجار المال في الصدقة الجارية قبْل أن يرجعوا في كلامهم فليس عليه شيء لهم؛ لأنهم وافقوا، وإن كان قد أخرجها بعد أن أخبروه يضمن لهم ما زاد على الثلث.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com